شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

259

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

فاسدة ومفسدة للعقد لكونه بيعاً ربوياً أو يحرم الزيادة فقط لتمامية العقد والبيع صحيحاً فلا يجوز له أخذ الزيادة بل اما يرد على البائع أو يرضى بالعيب في المبيع مجاناً وهو الأحوط وإن كان القول بجواز الأرش أيضاً غير بعيد لأن ما يأخذ بعنوان الأرش لا يقابل الثمن بل هو غرامة للمبيع ولا يأتي الربوا في باب الغرامات بل هو منحصر في المعاوضات مضافاً إلى أن الأرش من جهة حكم الشارع لا من حيث المعاوضة والمقابلة وقد مرّ أيضاً سقوط الأرش مع بقاء الردّ فيما لا تفاوت في قيمة المعيب والصحيح أو كان المعيب أعلى من الصحيح مع احتمال سقوط الردّ أيضاً لما مرّ وجهه في صدر المبحث . الفصل الثالث : في حقيقة العيوب شرعاً وعرفاً إذا اشترى اثنان صفقة ثمّ ظهر فيه عيب يجوز لهما الردّ معاً وأخذ الأرش ولا يجوز الردّ لأحدهما مع امتناع الآخر من الردّ لحصول العيب في المبيع بتبعض الصفقة والشركة بل يتعين عليهما الأرش والوجه في منع الردّ من جهة تضرر المشترى بتبعض الصفقة أوّلًا وانصراف دليل الردّ عن المورد ثانياً وعدم صدق الردّ بردّ بعض المبيع ثالثاً لتعذر ردّ الكلّ وردّ البعض منه غير صادق عليه عرفاً وشرعاً ولا فرق في ذلك بين كون المبيع في الصفقة الواحدة شيئاً واحداً أو متعدداً وظهر العيب في الجميع أو في البعض قبل التقسيم وبعده لاتحاد الملاك في الجميع حتّى لو ظهر في أحد الشيئين الذين معاً وقع العقد عليه للاثنين وقسم بينهما فظهر أن أحدهما المعين معيب وقد كان سهم واحد منهم يتعين عليه الأرش إن لم يرض صاحبه الردّ لما مرّ من الدليل وكذا الكلام فيما إذا ابتاع الشيئين من أحد بصفقة واحدة ثمّ ظهر في أحدهما عيب يتعين على المشترى اما ردّهما معاً أو اختيار الأرش نعم يجوز ردّ أحدهما مع رضا البائع بالتبعض . فصل قد ظهرت ضابطة العيب انه أمر عرفى وليس في الشرع له معنى خاصّاً وما ورد في معناه في رواية السياري مع ضعفها وعدم جامعيتها في جميع الموارد لاختصاصها بعيوب الحيوان والإنسان وما هو مخلوق بالطبع من فعل الله تعالى مبنى على الغالب وإلّا فقد يكون العيب مع